احتيال الموظف على المدة المطلوبة للحصول على تذاكر السفر لأسرته
2020-01-27 07:21:33 - اخر تحديث: 27-01-2020 07:20:37
السؤال : تعاقد أحد الزملاء مع صاحب عمل، وقد نصّ العقد على أن من حق العامل أن تصرف له تذاكر طيران لأسرته، بشرط أن يقيموا ستة أشهر معه في الدولة
الصورة للتوضيح فقط، تصوير: kokouu-iStock
المتعاقد بها، وقد حدثت ظروف قهرية حالت دون أن تقيم الأسرة المدة بالكامل (ظروف تعليم الأولاد)، وقد أقاموا بالفعل مدة شهرين فقط، فهل يمكن للعامل أن يحتال لأخذ مقابل التذاكر، أم إن هذا الأمر حرام شرعًا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الحيلة على إبطال شرط صاحب العمل في منح العامل تذاكر الطيران لأسرته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
فعلى العامل أن يبين لصاحب العمل أنّ أسرته لم تقم معه إلا شهرين فقط؛ للظروف المذكورة، فإن رضي صاحب العمل بمنحه تذاكر السفر، فلا حرج عليه حينئذ، وإلا فلا حقّ له فيها.
والله أعلم.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il
- الجهر في آخر ركعتين من صلاة العشاء
- العمل في البنوك ، اقتباس : مركز الفتوى
- حكم الحج على نفقة الأم وليكون محرما لها
- حكم العمل بتصوير الطعام لشركة تعرضه صحبة الموسيقى
- من اشترك باسمه واسم صديقه في مسابقة وفاز بجائزتين
- قتل الكلاب التي تتلف المحصول الزراعي إذا كان لبعضها صغار
- معلم القرآن خير الناس ، اقتباس : مركز الفتوى
- حكم أخذ عمولة للدلالة على شركة شحن
- هل يحاسب الإنسان على تصرفاته عندما يكون نصف نائم؟
- حكم الاستغفار بأستغفر الله العلي العظيم.. وقول: اللهم لك الحمد كما ينبغي..