حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد المحتاجين
2020-05-01 07:58:10 - اخر تحديث: 01-05-2020 07:58:11
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد: أولا : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للإبن ولا لإبن
د. مشهور فواز- تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
الابن ولا لبنت الابن ولا للبنت ولا بنت البنت ولا ابن البنت بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم .
ثانياً : أجاز المالكية دفع الزكاة للبنت المتزوجة المحتاجة وكذلك لبنت البنت وبنت الابن المتزوجة اذا كانت غير مكفية بنفقة زوجها وليس لديهم دخل شهري يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة كعقارات ونحو ذلك ؛ والأحوط أن تعطى لزوجها خروجاً من الخلاف في المسألة .
ثالثاً : لا يجوز دفع الزكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب ولا لأب الأب ولا للأم ولا لأم الأم ولا أم الأب وأب الأم بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم .والله تعالى أعلم .
فتوى من : المجلس الإسلامي للافتاء ، عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للافتاء .
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]
- من اشترى أرضًا فبان أن مساحتها أكبر
- من نذر أن يرد الدَّين لأخيه ثم أبرأه الأخ منه
- حكم شراء عملة بعملة أخرى بقيمة أعلى من سوق الصرف
- أوصى بالثلث من أمواله السائلة للصدقة الجارية فهل تدخل فيها الأسهم؟
- استصدار بطاقة ائتمانية للشراء بها بالتقسيط بدون فوائد
- مشروعية المداومة على قيام الليل وصلاة الوتر
- يا ناس يا آباء يا أمهات يا فتيات بالله عليكم اصحوا وأفيقوا .....
- واجب من ترك ركنا أو واجبا نسيانا
- حكم التيمم لصعوبة الوضوء في العمل
- حكم من حصل على جائزة بحساب وهمي أو مهجور