ما حكم اشتراط الأب أن يكون راتب ابنته له بعد زواجها ؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-Serhii Sobolevskyi
هل يجوز القبول في بادئ الأمر، وبعد ذلك التنصل من هذا الشرط الشفهي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط الوالد أن يكون راتب ابنته له بعد زواجها؛ غير ملزم لك، ولا شأن لك به، فراتب المرأة ملك لها، ولا حقّ لزوجها فيه.
وإذا وعدت المرأة والدها بإعطائه راتبها كله؛ فهو وعد غير ملزم لها، وانظر الفتوى: 390085
وإذا كان الوالد في كفاية من العيش؛ فلا حقّ له في شيء من مال ابنته عند جماهير العلماء؛ إلا أن تعطيه برا به وإحسانا إليه.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين:
أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر ...
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته. اهـ.
والله أعلم.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]
- من اشترى أرضًا فبان أن مساحتها أكبر
- من نذر أن يرد الدَّين لأخيه ثم أبرأه الأخ منه
- حكم شراء عملة بعملة أخرى بقيمة أعلى من سوق الصرف
- أوصى بالثلث من أمواله السائلة للصدقة الجارية فهل تدخل فيها الأسهم؟
- استصدار بطاقة ائتمانية للشراء بها بالتقسيط بدون فوائد
- مشروعية المداومة على قيام الليل وصلاة الوتر
- يا ناس يا آباء يا أمهات يا فتيات بالله عليكم اصحوا وأفيقوا .....
- واجب من ترك ركنا أو واجبا نسيانا
- حكم التيمم لصعوبة الوضوء في العمل
- حكم من حصل على جائزة بحساب وهمي أو مهجور