تصدق المرأة ببيتها على بنت كفلتها
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Rawpixel - istock
فهل يجوز هذا في الإسلام؟ لأنني لم أجد الخير سوى في ابنتي.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تريدين أن تتصدقي بالبيت على تلك البنت في حياتك، وأنت في غير مرض مخوف؛ فلا حرج عليك.
وإن كنت تريدين أن تتصدقي عليها بالبيت بعد مماتك -أو في حياتك، وأنت في مرض مخوف- فيجوز لك في حدود ثلث تركتك فقط.
فإن كان البيت لا يزيد على ثلث التركة؛ فلا حرج، وإن كان البيت يزيد على ثلث تركتك؛ فلا يجوز لك أن تتصدقي عليها بما زاد على الثلث.
جاء في شرح منتهى الإرادات: وَتَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ غَيْرُ زَوْجَةٍ، بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ. اهـ
وانظري الفتوى: 378403. عن مقدار ما يجوز من التصرف في المال صدقةً، وهبةً، ووصيةً، حال الصحة، وحال الوفاة.
والله أعلم.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]
- من اشترى أرضًا فبان أن مساحتها أكبر
- من نذر أن يرد الدَّين لأخيه ثم أبرأه الأخ منه
- حكم شراء عملة بعملة أخرى بقيمة أعلى من سوق الصرف
- أوصى بالثلث من أمواله السائلة للصدقة الجارية فهل تدخل فيها الأسهم؟
- استصدار بطاقة ائتمانية للشراء بها بالتقسيط بدون فوائد
- مشروعية المداومة على قيام الليل وصلاة الوتر
- يا ناس يا آباء يا أمهات يا فتيات بالله عليكم اصحوا وأفيقوا .....
- واجب من ترك ركنا أو واجبا نسيانا
- حكم التيمم لصعوبة الوضوء في العمل
- حكم من حصل على جائزة بحساب وهمي أو مهجور