لا تتحمل الزوجة إقامة والد زوجها في البيت
السؤال أنا متزوجة من رجل وحيد، توفيت والدته منذ 3 سنوات، ومنذ ذلك الحين يقيم والد زوجي معي في البيت إقامة كاملة، وأنا لم أعد أستطيع تحمل هذا الوضع نهائيا، فما حكم
صورة للتوضيح فقط - تصوير: KatarzynaBialasiewicz - istock
الشرع في ذلك؟ وماذا أفعل؟. أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك على زوجك أن يوفر لك مسكنا مستقلا مناسبا ليس فيه أحد من أهله، والمقصود بالمسكن المستقل أن يكون لك جزء من الدار منفصل المرافق، فإذا جعل لك زوجك جزءا من البيت مستقلاً مناسباً لك، وأسكن في باقي البيت أباه؛ فلا حقّ لك في طلب مسكن آخر، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها ومع أحد من أهله إن خلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة، ليس لها أن تطلب بيتا آخر. انتهى.
فإن كان والد زوجك يسكن معكم في بيت واحد متّحد المرافق؛ فمن حقّك مطالبة زوجك بتوفير مسكن مستقل، لا يشاركك فيه أحد من أهله .
وأمّا إذا كان لك مسكن مستقلّ في المنزل؛ فلا حقّ لك في الاعتراض على إسكان أبيه في المنزل .
ونصيحتنا لك على كل حال؛ أن تصبري ولا تعترضي على بقاء والد زوجك معكم؛ بل ينبغي أن تعيني زوجك على برّ أبيه والإحسان إليه، وتحسني إلى أبيه وتصبري عليه؛ فكل ذلك من الأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة التي يحبها الله تعالى، وأبشري ببركة برّ زوجك بأبيه وإعانتك له على ذلك.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
عشية رمضان | سؤال للمفتي : هل يرخّص للحامل والمرضع بالإفطار وما يلزمهما إذا أفطرتا؟
-
توزيع الأب لأملاكه وتركته على أولاده وتفضيل الذكور
-
عشية رمضان | سؤال للمفتي : هل يجوز لمن يتقدّم لامتحان الدّولة في الطب والمحاماة وغيره الإفطار؟
-
المجلس الاسلامي للافتاء : فتاوى رمضانيّة - ضابط المفطّرات
-
ما حكم صيام النّصف الثّاني من شعبان؟
-
ما حكم إخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام نقدًا ؟
-
الذهاب إلى نزهة لا يُتَمَكَّن فيها من صلاة الجماعة في المسجد
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يحدّد مقدار صدقة الفطر وفدية الصّيام ونصاب الزّكاة
-
تَرِثُ الزوجة الثانية من مال زوجها المتوفى الذي ورثه من زوجته الأولى
-
باعت ذهبها بإرادتها وتطالب زوجها برد مثله
أرسل خبرا