دفع مبلغ لشراء سيارة وتأجيرها مقابل ثلث الأجرة مع ضمان المبلغ المدفوع كاملًا
السؤال: أعطيت شخصًا 20000، لشراء سيارة ثمنها 60000، وسوف يقوم بتأجيرها لإحدى الشركات ب 2000، وسوف يعطيني ثلث الربح -الإيجار-، ولا علاقة لي بالسيارة،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: deepblue4you - istock
ولي رأس مالي -20000- إذا أردت الخروج من الشراكة كاملًا دون نقصان، في أي وقت، والضامن لرأس المال هو شيك بالمبلغ، فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تصحّ هذه المعاملة على النحو المذكور؛ لأنها أقرب إلى قرض بفائدة، فكأنك أقرضته المبلغ ليعطيك الفائدة، ويردّ إليك رأس مالك متى ما طلبته. ولست مشاركًا له في السيارة -كما ذكرت-.
وما دام الأمر كذلك؛ فهذا عقد فاسد، لا يجوز.
والصواب أن تكون شريكًا في السيارة لك ثلثها، وعليك غرم نصيبك، ولك غنمه، ولا يضمن لك الشريك رأس مالك، ولا يلتزم بشراء حصتك منها بالثمن الذي دفعته، إذا ما أردت البيع. وراجع للفائدة الفتوى: 459520.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
إلغاء حجز الحج من أجل توفير المال للتجارة
-
ما هي المدّة الّتي يُسمح فيها للمسافر الجمع والقصر؟
-
المجلس الاسلامي للافتاء: إظهار الفرح والسّرور في ظلّ نزول البلاء على الأمّة يتنافى مع الروابط والوشائج الإيمانية
-
الترغيب في إهداء ثواب القربات للميت، ووقف الصدقات الجارية
-
التشهد الأخير في صلاة التراويح في المذاهب الفقهية
-
الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
-
يقول السّائل: هل تجب الزّكاة في النّقود المدّخرة للبناء أو التّعليم أو الزّواج أو الحجّ في كلّ عامٍ حتّى لو كان الحساب مدينًا؟
-
يجب الالتزام بشروط عقد العمل ما لم تخالف حكما شرعيا
-
يَدُ المضاربِ على أموال المضاربة يَدُ أمانة
-
ما هو حكم دفع الزكاة لطالب العلم ؟ الشيخ د. مشهور فواز يجيب
أرسل خبرا